جميع التشريعات

مرسوم رقم 5330 26/08/1966

يتعلق بتحديد قيمة الاشتراك في غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
5330
التاريخ
26/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/08/1966, ص. 1249-1250
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5330 تاريخ 26/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

تتقرر الاستفادة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار يصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على طلب المستفيد.

المادة 3

مادة 3:

تترتب على المستفيد:

آ- نفقات التجهيزات والتمديدات اللازمة.

ب - بدل سنوي مقطوع يدفع لصندوق احتياط قوى الامن الداخلي وقدره:

- خمسمئة ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية و الصناعية الخاصة.

- ثلاثمئة ليرة لبنانية للمتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل