المادة 39
(عدلت بموجب قانون 714/2005 )
كما تعدلت بموجب م 3252 ت 17/5/1972 والقانون 552 ت 24/7/1996 والقانون 714 ت 9/12/2005 ج ر 58
يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, المادة 1, 05/06/1972
تلغى دوائر التربية الاربع المنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من المرسوم رقم- 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- وتستحدث بدلا عنها ثمان مناطق تربوية. ويحدد ملاك هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972