المادة 1
(عدلت بموجب قانون 714 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 552 / 1996 )
عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق
السجل · 2 نسخ
-
ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996, المادة 1, 29/07/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17 ايار 1972 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ست مناطق بدلا من خمس , ويحدد ملاك هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 714 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 22/12/2005
ـ تعدل المادة الأولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 التي عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 552 تاريخ 24/7/1996 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.