النص الكامل

مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

يعهد الى دائرة التعليم الخاص بالاعمال التالية:

- درس طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.

- مراقبة المدارس الخاصة للتعليم الابتدائي والتكميلي والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الخاصة وبافراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين واجانب.

- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.

المادة 9 من مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203816/article/9/