المادة 9
يعهد الى دائرة التعليم الخاص بالاعمال التالية:
- درس طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.
- مراقبة المدارس الخاصة للتعليم الابتدائي والتكميلي والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الخاصة وبافراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين واجانب.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.