جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 25 28/03/1977

احكام موقتة تتناول شروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان العامة في الجيش

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
25
التاريخ
28/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 101
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 27/12/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 28/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت , بصورة مؤقتة تنتهي في 31/12/1977, الاحكام المتعلقة بشروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان العامة في الجيش , على الوجه التالي: اولا - يمكن ايلاء قيادة الجيش لضابط برتبة عقيد يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. كما يمكن, بالطريقة ذاتها, ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصورة نهائية او لرتبة عماد, وذلك استثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية. ثانيا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ترقية الضابط الذي يعين رئيسا للاركان العامة, اذا كانت رتبته دون رتبة عميد, للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك بصورة نهائية واستثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور صدوره.

بعبدا في 28 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس