المادة 1
مادة 1: عدلت , بصورة مؤقتة تنتهي في 31/12/1977, الاحكام المتعلقة بشروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان العامة في الجيش , على الوجه التالي: اولا - يمكن ايلاء قيادة الجيش لضابط برتبة عقيد يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. كما يمكن, بالطريقة ذاتها, ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصورة نهائية او لرتبة عماد, وذلك استثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية. ثانيا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ترقية الضابط الذي يعين رئيسا للاركان العامة, اذا كانت رتبته دون رتبة عميد, للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك بصورة نهائية واستثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية.