جميع التشريعات

قرار رقم 413 25/10/2000

نقل مكان وكالة خولي للسفر والسياحة-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
413
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 461
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 71 تاريخ 28/02/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 413 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمد عبد الباسط الخولي رقم

266/2 تاريخ 07/02/1996 والمتعلق

بنقل مكان وكالة خولي للسفر

والسياحة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /68/ تاريخ 31/03/81 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة خولي للسفر والسياحة لصاحبها السيد محمد عبد الباسط الخولي على العقار رقم 1972 بلوك A قسم 8 في صيدا- البولفار الشرقي- بناية البدر- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 25 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان