ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
محمد عبد الباسط الخولي رقم
266/2 تاريخ 07/02/1996 والمتعلق
بنقل مكان وكالة خولي للسفر
والسياحة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /68/ تاريخ 31/03/81 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة خولي للسفر والسياحة لصاحبها السيد محمد عبد الباسط الخولي على العقار رقم 1972 بلوك A قسم 8 في صيدا- البولفار الشرقي- بناية البدر- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 71 تاريخ 28/02/2007, article 1, 19/04/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /413/ تاريخ 25/10/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار /1972/ قسم /8/ بلوك A الدكرمان ـ صيدا ـ بولفار نزيه البزري ـ ملك خولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 25 تشرين الاول 2000
وزير السياحة
ارثيور نظريان