ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 10993 تاريخ
15/09/1997 (انشاء دائرتين في ملاك
وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1504 تاريخ
02/12/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 78 تاريخ 29/12/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10993 تاريخ 15 أيلول 1997 (انشاء دائرتين في ملاك وزارة الصحة العامة) لتقرأ كما يلي: 2- التعاون مع مختلف الوزارات والادارات والهيئات المعنية بالغذاء والتغذية (وزارة الزراعة, وزارة الاقتصاد والتجارة, وزارة الطاقة والمياه المستشفيات والمراكز الصحية, الجامعات) وخاصة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور). وذلك بهدف الوقاية من الامراض الناتجة عن سوء التغذية ومكافحتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة