All legislation

مرسوم Decree No. 4763 30/01/2001

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10993 تاريخ 15/ 09/1997 (انشاء دائرتين في ملاك وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4763
Date
30/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4763 تاريخ 30/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 10993 تاريخ

15/09/1997 (انشاء دائرتين في ملاك

وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1504 تاريخ

02/12/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 78 تاريخ 29/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10993 تاريخ 15 أيلول 1997 (انشاء دائرتين في ملاك وزارة الصحة العامة) لتقرأ كما يلي: 2- التعاون مع مختلف الوزارات والادارات والهيئات المعنية بالغذاء والتغذية (وزارة الزراعة, وزارة الاقتصاد والتجارة, وزارة الطاقة والمياه المستشفيات والمراكز الصحية, الجامعات) وخاصة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور). وذلك بهدف الوقاية من الامراض الناتجة عن سوء التغذية ومكافحتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة