جميع التشريعات

علم وخبر رقم 18 29/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مؤسسات المفتي قبلان الاجتماعية" مركزها بئر حسن-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
18
التاريخ
29/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 435-436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 18 تاريخ 29/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية مؤسسات

المفتي قبلان الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3813/2 تاريخ 15/06/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مؤسسات المفتي قبلان الاجتماعية". مركزها: بئر حسن- بولفار الامام الصدر- شارع الامام السعيد- مستشفى عكا - بناية يعقوبيان- قضاء بعبدا. غايتها: 1- العناية بالصحة العامة عن طريق انشاء المؤسسة الصحية. 2- المساهمة بنشر العلم والمعرفة عن طريق انشاء المؤسسات التربوية والثقافية والمهنية. 3- تنظيم دورات دراسية لمكافحة الجهل والامية ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الروابط الاجتماعية. 4- رعاية المعوقين والمعوزين واسر الشهداء بانشاء المراكز الخاصة بهم. 5- تأهيل جيل الشباب ببت روح التعاون والتعاضد والاخاء لبناء مواطن صالح لعمل على رفع شأن المجتمع بتأسيس المكتبات العامة والنوادي الثقافية. 6- تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الامير الشيخ محمد علي قبلان سهيل حسن علاء الدين علي حسين عيسى محمد عبد الامير قبلان احمد عبد الامير قبلان عبد الحليم محسن قبلان حسين محمد علي عز الدين علي عبد الامير قبلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين عيسى

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر