المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مؤسسات المفتي قبلان الاجتماعية". مركزها: بئر حسن- بولفار الامام الصدر- شارع الامام السعيد- مستشفى عكا - بناية يعقوبيان- قضاء بعبدا. غايتها: 1- العناية بالصحة العامة عن طريق انشاء المؤسسة الصحية. 2- المساهمة بنشر العلم والمعرفة عن طريق انشاء المؤسسات التربوية والثقافية والمهنية. 3- تنظيم دورات دراسية لمكافحة الجهل والامية ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الروابط الاجتماعية. 4- رعاية المعوقين والمعوزين واسر الشهداء بانشاء المراكز الخاصة بهم. 5- تأهيل جيل الشباب ببت روح التعاون والتعاضد والاخاء لبناء مواطن صالح لعمل على رفع شأن المجتمع بتأسيس المكتبات العامة والنوادي الثقافية. 6- تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الامير الشيخ محمد علي قبلان سهيل حسن علاء الدين علي حسين عيسى محمد عبد الامير قبلان احمد عبد الامير قبلان عبد الحليم محسن قبلان حسين محمد علي عز الدين علي عبد الامير قبلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين عيسى