المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي اجهزة استقبال وقطع غيار خاصة بالاقمار الاصطناعية عائدة للاتفاقية رقم 6 تاريخ 2/7/1999 المعقودة بين وزارة الاعلام- الوكالة الوطنية للاعلام ووكالة الصحافة الفرنسية.
مرسوم رقم 4778 01/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على الاتفاقية المعقودة بين
وزارة الاعلام ووكالة الصحافة
الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ
02/07/1999,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي اجهزة استقبال وقطع غيار خاصة بالاقمار الاصطناعية عائدة للاتفاقية رقم 6 تاريخ 2/7/1999 المعقودة بين وزارة الاعلام- الوكالة الوطنية للاعلام ووكالة الصحافة الفرنسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة