All legislation

مرسوم Decree No. 4778 01/02/2001

اعفاء اجهزة استقبال وقطع غيار خاصة بالاقمار الاصطناعية لصالح وزارة الاعلام من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4778
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4778 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على الاتفاقية المعقودة بين

وزارة الاعلام ووكالة الصحافة

الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ

02/07/1999,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي اجهزة استقبال وقطع غيار خاصة بالاقمار الاصطناعية عائدة للاتفاقية رقم 6 تاريخ 2/7/1999 المعقودة بين وزارة الاعلام- الوكالة الوطنية للاعلام ووكالة الصحافة الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة