جميع التشريعات

مرسوم رقم 4844 03/02/2001

اعفاء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من سمتي المرور والاقامة

النوع
مرسوم
الرقم
4844
التاريخ
03/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4844 تاريخ 03/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 10 تموز 1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) ولا سيما المادة 7

منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة