المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
مرسوم Decree No. 4844 03/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 10 تموز 1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) ولا سيما المادة 7
منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة