جميع التشريعات

مرسوم رقم 3187 30/01/1960

تحديد ثمن جواز السفر

النوع
مرسوم
الرقم
3187
التاريخ
30/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/1960, ص. 59
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزيرالداخلية الامضاء: علي بزي