All legislation

مرسوم Decree No. 3187 30/01/1960

تحديد ثمن جواز السفر

Type
مرسوم · Decree
Number
3187
Date
30/01/1960
Official Gazette
Issue 7, 10/02/1960, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزيرالداخلية الامضاء: علي بزي