المادة 1
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 13267/K تاريخ 1/10/1948 الترخيص المعطى للسيد محمد خالد درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم رقم 186 05/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 13267/K تاريخ
01/10/1948 (الترخيص للسيد خالد ابراهيم
درويش وزوجته بدر لحام وفاطمة محمد ديب
وسليمان محمد من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السورية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمد خالد درويش والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 13267/K تاريخ 1/10/1948 الترخيص المعطى للسيد محمد خالد درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر