All legislation

مرسوم Decree No. 186 05/02/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
186
Date
05/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 186 تاريخ 05/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 13267/K تاريخ

01/10/1948 (الترخيص للسيد خالد ابراهيم

درويش وزوجته بدر لحام وفاطمة محمد ديب

وسليمان محمد من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السورية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد خالد درويش والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 13267/K تاريخ 1/10/1948 الترخيص المعطى للسيد محمد خالد درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر