جميع التشريعات

مرسوم رقم 159 30/01/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الالمانية

النوع
مرسوم
الرقم
159
التاريخ
30/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 265-266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 159 تاريخ 30/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 805 تاريخ 05/01/1978

(الترخيص للسيد بشارة دباس من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بشارة بولس دباس والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 805 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد بشارة بولس دباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر