المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 805 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد بشارة بولس دباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 159 30/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 805 تاريخ 05/01/1978
(الترخيص للسيد بشارة دباس من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
بشارة بولس دباس والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 805 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد بشارة بولس دباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر