All legislation

مرسوم Decree No. 159 30/01/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
30/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 30/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 805 تاريخ 05/01/1978

(الترخيص للسيد بشارة دباس من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بشارة بولس دباس والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 805 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد بشارة بولس دباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر