جميع التشريعات

قرار رقم 7217 04/02/1999

تعديل القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

النوع
قرار
الرقم
7217
التاريخ
04/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 279
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و76 و77 و79 و81 (الفقرة 6)

و174 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6140 تاريخ

04/04/1996 المعدل بالقرار رقم 6569

تاريخ 24/04/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل الودائع المنصوص عليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 6569 تاريخ 24/4/1997 الودائع الائتمانية المتلقاة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 ويستبدل بالنص الاتي: 1- يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان فورا احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل قيمة الودائع المتلقاة والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدنية المفتوحة لديها خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار ولمدة شهر عن رصيد كل يوم وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد باحكام البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص

المادة 3

مادة 3: تدعى المصارف والمؤسسات المالية التي يتبين ان لديها بتاريخ صدور هذا القرار ودائع ائتمانية بالليرة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار الى مراجعة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشانها

المادة 4

مادة 4: يلغى كل من التعميم للمصارف رقم 143 تاريخ 18/11/1974 والتعميم للمصارف رقم 690 تاريخ 5/12/1986

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه