المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 ويستبدل بالنص الاتي: 1- يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان فورا احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل قيمة الودائع المتلقاة والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدنية المفتوحة لديها خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار ولمدة شهر عن رصيد كل يوم وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد باحكام البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص