جميع التشريعات

قرار رقم 14 03/02/1999

وقف العمل بالقرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لغاية 15/05/1999

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
03/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 03/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 30/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998

منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر"

على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث سنوات,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع استعمال الشباك الجارفة جواريف البر لمدة ثلاث سنوات على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة) اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من هذه السنة (1999) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 3/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية