ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 30/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998
منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر"
على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث سنوات,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع استعمال الشباك الجارفة جواريف البر لمدة ثلاث سنوات على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة) اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من هذه السنة (1999) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 3/2/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية