النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لا يقبل طلب جمعية او مؤسسة لفتح حساب في صندوق التوفير الوطني الا اذا كانت مرخصة قانونا. يوقع طلب دفتر التوفير من قبل المندوب القانوني او الشخص المفوض من قبل الجمعية او المؤسسة. يفتح الدفتر بالاسم المتخذ من قبل الجمعية او المؤسسة.

المادة 17 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203951/article/17/