The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لا يقبل طلب جمعية او مؤسسة لفتح حساب في صندوق التوفير الوطني الا اذا كانت مرخصة قانونا. يوقع طلب دفتر التوفير من قبل المندوب القانوني او الشخص المفوض من قبل الجمعية او المؤسسة. يفتح الدفتر بالاسم المتخذ من قبل الجمعية او المؤسسة.

المادة 17 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/17/