النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.

المادة 27 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203951/article/27/