The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.

المادة 27 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/27/