النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يعطى الترخيص بالاستردادات الكلية من قبل المحاسب المركزي ان لم يكن ثمة مانع- لها ثم تنفذ هذه الاستردادات من قبل رؤساء المكاتب او موظفيهم طبقا للشروط- المتبعة للاستردادات الجزئية غير انه لا يجوز تنفيذها قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 26 من هذا المرسوم للاستردادات الجزئية البالغة نفس القيمة.

المادة 29 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203951/article/29/