The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يعطى الترخيص بالاستردادات الكلية من قبل المحاسب المركزي ان لم يكن ثمة مانع- لها ثم تنفذ هذه الاستردادات من قبل رؤساء المكاتب او موظفيهم طبقا للشروط- المتبعة للاستردادات الجزئية غير انه لا يجوز تنفيذها قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 26 من هذا المرسوم للاستردادات الجزئية البالغة نفس القيمة.

المادة 29 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/29/