المادة 48
مادة 48: تدقق دائرة صندوق التوفير الوطني في الطلبات المقدمة من الافراد او الشركات الخصوصية عملا بالمادة 26 من قانون 1-8-1957 بغية حصولهم عل الترخيص بانشاء صناديق توفير خصوصية او باستعمال هذه التسمية ثم ترفع هذه الطلبات الى رئاسة مجلس الوزراء مشفوعة برأي هيئة ادارة الصندوق.