النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تدقق دائرة صندوق التوفير الوطني في الطلبات المقدمة من الافراد او الشركات الخصوصية عملا بالمادة 26 من قانون 1-8-1957 بغية حصولهم عل الترخيص بانشاء صناديق توفير خصوصية او باستعمال هذه التسمية ثم ترفع هذه الطلبات الى رئاسة مجلس الوزراء مشفوعة برأي هيئة ادارة الصندوق.

المادة 48 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203951/article/48/