The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تدقق دائرة صندوق التوفير الوطني في الطلبات المقدمة من الافراد او الشركات الخصوصية عملا بالمادة 26 من قانون 1-8-1957 بغية حصولهم عل الترخيص بانشاء صناديق توفير خصوصية او باستعمال هذه التسمية ثم ترفع هذه الطلبات الى رئاسة مجلس الوزراء مشفوعة برأي هيئة ادارة الصندوق.

المادة 48 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/48/