المادة 4
مادة 4: يحق لقادة المواقع منع الجنود من ولوج الحانات موقتا او نهائيا. وعلى قائد المواقع ان يفيد قائد المنطقة بتقرير مفصل عن القرار الذي اصدره بهذا الصدد ولقائد المنطقة ان يقر القرار او يعدله تشديدا او تخفيفا.
مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 نافذ
مادة 4: يحق لقادة المواقع منع الجنود من ولوج الحانات موقتا او نهائيا. وعلى قائد المواقع ان يفيد قائد المنطقة بتقرير مفصل عن القرار الذي اصدره بهذا الصدد ولقائد المنطقة ان يقر القرار او يعدله تشديدا او تخفيفا.
المادة 4 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203960/article/4/