جميع التشريعات

مرسوم رقم 5095 07/02/1946

بشأن بيع الخمور والمشروبات الروحية لافراد الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
5095
التاريخ
07/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1946, ص. 192-193
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12045 تاريخ 07/03/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.

المادة 2

مادة 2: يرخص قائد الجيش الاعلى لبعض تجار وباعة الخمور والمشروبات الروحية ببيع النبيذ او البيرة لافراد الجيش . على اصحاب المحلات المرخص لها بذلك ان يكتبوا على مدخل هذه المحلات العبارة التالية: " مرخص ببيع النبيذ والبيرة للجيش "

المادة 3

مادة 3: تخصص السلطة العسكرية بعض المحلات بالضباط فلا يجوز لغيرهم من افراد الجيش ولوجها.

المادة 4

مادة 4: يحق لقادة المواقع منع الجنود من ولوج الحانات موقتا او نهائيا. وعلى قائد المواقع ان يفيد قائد المنطقة بتقرير مفصل عن القرار الذي اصدره بهذا الصدد ولقائد المنطقة ان يقر القرار او يعدله تشديدا او تخفيفا.

المادة 5

مادة 5: يقوم بضبط المخالفات رجال القوى المحلية وتودع المحاضر المحاكم ذات الاختصاص .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 7

مادة 7: على وزير الدفاع وقائد الجيش الاعلى تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 7 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد