جميع التشريعات

مرسوم رقم 7520 05/02/1952

تحديد رسوم ارشاد البواخر في مرفأ طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
7520
التاريخ
05/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1952, ص. 126-127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7520 تاريخ 05/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ طرابلس وفي المناطق الخمسة المحددة في القانون المختص على الوجه الآتي: الدخول الخروج المجموع غ.ل غ.ل غ.ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ من 101 طن الى 1001 طن 1200 1200 2400 من 1001 طن الى 1501 طن 2200 2200 4400 من 1501 طن الى 2001 طن 3700 3700 7400 من 2001 طن وما فوق 4400 4400 8800

المادة 2

مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل الميناء او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالمئة من التعرفة.

المادة 3

مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغ اضافي قدره ماية بالمئة من التعرفة.

المادة 4

مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن الميناء ان تدفع مبلغ 1500 غ.ل. رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة زيوت وغيرها.

المادة 5

مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 غ.ل. نفقة الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1952 الامضاء : بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس