المواد
مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ طرابلس وفي المناطق الخمسة المحددة في القانون المختص على الوجه الآتي: الدخول الخروج المجموع غ.ل غ.ل غ.ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ من 101 طن الى 1001 طن 1200 1200 2400 من 1001 طن الى 1501 طن 2200 2200 4400 من 1501 طن الى 2001 طن 3700 3700 7400 من 2001 طن وما فوق 4400 4400 8800
مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل الميناء او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالمئة من التعرفة.
مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغ اضافي قدره ماية بالمئة من التعرفة.
مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن الميناء ان تدفع مبلغ 1500 غ.ل. رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة زيوت وغيرها.
مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 غ.ل. نفقة الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1952
الامضاء : بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: فيليب تقلا
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس