جميع التشريعات

مرسوم رقم 5661 16/08/1951

تعديل المادة 1 من المرسوم 3571 تاريخ 13-7-945 المتعلق بتحديد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي

النوع
مرسوم
الرقم
5661
التاريخ
16/08/1951
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1952, ص. 121-122
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/02/1952 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5661 تاريخ 16/08/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكنى لرؤساء البعثات السياسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحملوا نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء. يحق لكل رئيس بعثة سياسية ان يستخدم طاه وفراش على ان يدفع اجورهما من اصل- نفقات التمثيل التي يعود لوزير الخارجية والمغتربين تحديد قيمتها السنوية تضع- الحكومة سيارة تحت تصرف كل وزير مفوض على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين- قيمة التعويض السنوي المقطوع لجميع نفقات السيارة من تأمين اجباري ضد جميع- الاخطار ومحروقات وصيانة واجرة سائق

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951

بيروت في 16 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو