المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكنى لرؤساء البعثات السياسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحملوا نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء. يحق لكل رئيس بعثة سياسية ان يستخدم طاه وفراش على ان يدفع اجورهما من اصل- نفقات التمثيل التي يعود لوزير الخارجية والمغتربين تحديد قيمتها السنوية تضع- الحكومة سيارة تحت تصرف كل وزير مفوض على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين- قيمة التعويض السنوي المقطوع لجميع نفقات السيارة من تأمين اجباري ضد جميع- الاخطار ومحروقات وصيانة واجرة سائق