المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
قانون 11/02/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
مادة 2: يضاف ستون مباشرا الى عدد المباشرين المبينين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 15 كانون الاول 1954
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان