All legislation

قانون Law 11/02/1957

تعديل المادة 353 من قانون أصول المحاكمات المدنية وباضافة ستين مباشرً على الجدول الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 8

Type
قانون · Law
Date
11/02/1957
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1957, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"

المادة 2

مادة 2: يضاف ستون مباشرا الى عدد المباشرين المبينين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 15 كانون الاول 1954

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان