النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204012/article/2/