المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/law/204012/article/2/