جميع التشريعات

قرار رقم 307 08/02/1945

تعديل تعرفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
08/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1945, ص. 88-89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 08/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك كما يلي: رقم تسمية وحدة التعرفة التعرفة فلسطين التعرفة البضائع التحصيل القصوى العادية

4 صنف الاغنام ــــــــــــ 1- الحملان عن الرأس 200 100 معفاة ب - الكبش , " 360 180 " الخاروف , النعجة 5 صنف الماعز ـــــــــــ 1- صغار الماعز عن الرأس 200 100 معفاة 2- العنزة والشاة " 360 180 "

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عنها بالقرار رقم LR/137 تاريخ 15 حزيران سنة 1935 وخاصة بالمادة 13 منه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 شباط سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء روماني, مراد, طراد, احدب