المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك كما يلي: رقم تسمية وحدة التعرفة التعرفة فلسطين التعرفة البضائع التحصيل القصوى العادية
4 صنف الاغنام ــــــــــــ 1- الحملان عن الرأس 200 100 معفاة ب - الكبش , " 360 180 " الخاروف , النعجة 5 صنف الماعز ـــــــــــ 1- صغار الماعز عن الرأس 200 100 معفاة 2- العنزة والشاة " 360 180 "