All legislation

قرار Decision No. 307 08/02/1945

تعديل تعرفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
08/02/1945
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1945, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 08/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك كما يلي: رقم تسمية وحدة التعرفة التعرفة فلسطين التعرفة البضائع التحصيل القصوى العادية

4 صنف الاغنام ــــــــــــ 1- الحملان عن الرأس 200 100 معفاة ب - الكبش , " 360 180 " الخاروف , النعجة 5 صنف الماعز ـــــــــــ 1- صغار الماعز عن الرأس 200 100 معفاة 2- العنزة والشاة " 360 180 "

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عنها بالقرار رقم LR/137 تاريخ 15 حزيران سنة 1935 وخاصة بالمادة 13 منه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 شباط سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء روماني, مراد, طراد, احدب