جميع التشريعات

مرسوم رقم 2695 01/02/1980

تحديد شروط الافضلية للمنتهين من دورة خدمة العلم في دخول سلكي الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات

النوع
مرسوم
الرقم
2695
التاريخ
01/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1980, ص. 159-160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2695 تاريخ 01/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 حددت شروط الافضلية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 13 من القانون رقم 38/75 تاريخ 6/12/1975 (قانون خدمة العلم) على الوجه التالي: كل مجند نفذ مدة خدمة العلم سواء العسكرية او المدنية او الانمائية يعطى, اذا توفرت فيه الشروط المباراة او الامتحان لدخول الوظيفة في احد سلكي الامن الداخلي والامن العام او في المؤسسات العامة والبلديات الميزات التالية: أ- عند تساوي المعدل العام بي المرشحين الناجحين تعطى الافضلية للمجند. ب - عند تساوي المعدل العام بين المرشحين المجندين الناجحين تعطى الافضلية للاكبر سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف