المادة 1
مادة 1 حددت شروط الافضلية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 13 من القانون رقم 38/75 تاريخ 6/12/1975 (قانون خدمة العلم) على الوجه التالي: كل مجند نفذ مدة خدمة العلم سواء العسكرية او المدنية او الانمائية يعطى, اذا توفرت فيه الشروط المباراة او الامتحان لدخول الوظيفة في احد سلكي الامن الداخلي والامن العام او في المؤسسات العامة والبلديات الميزات التالية: أ- عند تساوي المعدل العام بي المرشحين الناجحين تعطى الافضلية للمجند. ب - عند تساوي المعدل العام بين المرشحين المجندين الناجحين تعطى الافضلية للاكبر سنا.