المادة 5
منح التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:
يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:
1- ان يتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء.
2- ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
3- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.
4- الا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.
5- ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.